مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

291

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الحسينية ؛ إذ هو مستحبّ « 1 » ؛ لما رواه محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : « توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء اللَّه » « 2 » . ولا يجوز مسح المواضع المنافية للاحترام بالكافور المخلوط بالتربة الشريفة « 3 » ؛ لوجوب صونها عن مثل ذلك « 4 » . ( انظر : تحنيط ) ومنها : الكتابة بتربة الحسين عليه السلام على الكفن والجريدتين ؛ إذ يستحبّ كتابة اسم الميّت بتربة الحسين عليه السلام على الكفن والجريدتين ، وأنّه يشهد الشهادتين ، وإن أضيفت أسماء الأئمّة عليهم السلام كان حسناً « 5 » ، تبرّكاً بترابها « 6 » ، وتشرّفاً بأثرها « 7 » ، ولم يتعرّض البعض لاستحباب الكتابة على الجريدتين « 8 » . وقد قيّد بعضهم الكفن - الذي يكتب عليه - بالحبرة والقميص والإزار « 9 » ، بينما أضاف آخر العمامة « 10 » ، وحذف ثالث العمامة وزاد اللفّافة « 11 » ، وحذف رابع الحبرة وأضاف اللفّافة « 12 » ، وحذف خامس الإزار وزاد اللفّافة « 13 » ، بينما وسّع سادس من دائرته ليشمل الحبرة والقميص والإزار والعمامة « 14 » ، ووسّعه سابع ليشمل اللفّافة أيضاً « 15 » ، ولعلّ هذا هو مراد من عبّر بالكتابة على الأكفان كلّها « 16 » .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 82 . مستمسك العروة 4 : 199 . تحرير الوسيلة 1 : 69 ، م 2 . ( 2 ) الوسائل 3 : 29 ، ب 12 من التكفين ، ح 1 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 82 . تحرير الوسيلة 1 : 69 ، م 2 . ( 4 ) مستمسك العروة 4 : 199 . ( 5 ) المقنعة : 78 . الشرائع 1 : 40 . الذكرى 1 : 372 . الروض 1 : 292 . كشف اللثام 2 : 298 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 395 . ( 7 ) الروض 1 : 292 . ( 8 ) التحرير 1 : 120 . ( 9 ) القواعد 1 : 227 . ( 10 ) المبسوط 1 : 251 . ( 11 ) المعتبر 1 : 285 . ( 12 ) الإرشاد 1 : 231 . ( 13 ) المقنعة : 78 . المراسم : 48 . ( 14 ) الوسيلة : 66 . التحرير 1 : 120 . ( 15 ) الدروس 1 : 110 . ( 16 ) مصباح المتهجد : 18 .